الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
534
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
أدلّة المانعين التي عرفت ضعفها . وإعراض المشهور عنها غير ثابت ؛ بعد عدم تعرّض كثير لهذه المسألة ، وكذا موافقتها للعامّة بعد وجود القولين بينهم ؛ وإن كان أحدهما أشهر ، فترك هذه الأخبار - المعتبرة الصريحة - ببعض الاعتبارات الضعيفة ، مشكل . وممّا يدلّ على الجواز أيضاً ، قاعدتا نفي الضرر ونفي الحرج ، والضرر عامّ في جميع موارد المسألة ولو كانت الزوجة غنيّةً ، وأمّا الحرج فهو خاصّ بموارد الفقر . ولكنّ الأنسب عدم الطلاق بالإعسار الحاصل في مدّة قصيرة . * * *